كتاب المسافر
الفهرست
* فصل في صلاة المسافر
|
1 |
---|---|
مَنِ الذي شرّع التقصير ، هل المولى جلّ وعلا في آية التقصير أم رسول الله (ص) ؟
|
2 |
نظرةٌ إلى آية التقصير وسبب وتاريخ نزولها
|
5 |
* وأما شروط التقصير فأمور :
|
|
الشرط الأوّل : المسافة ، وهي ثمانية فراسخ إمتدادية ـ أي 43,200 كلم ـ ذهاباً وإياباً أو ملفّقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعةً أو أزيد
|
6 |
العلّةَ في التقصير
|
10 |
م 8 : إذا كان شاكّاً في المسافة شكّاً موضوعيّاً
|
20 |
م 15 : مبدأ حساب المسافة هو آخر عقارات البلد
|
24 |
الشرط الثاني : قصْدُ قطْعِ المسافةِ الشرعية من حين الخروج من البلد
|
30 |
الشرط الثالث : إستمرار قصد قطع المسافة
|
39 |
الشرط الرابع من شروط التقصير : أن لا يكون مِن قصْدِه قبل قطع ثمانية فراسخ
|
47 |
الشرط الخامس من شروط التقصير : أن لا يكون السفر حراماً
|
51 |
الشرط السادس من شرائط التـقصير : أن لا يكون ممّن بـيتُه معه ، كأهل البوادي
|
98 |
الشرط السابع من شرائط التـقصير : أن لا يكون ممّن اتخذ السفرَ عملاً وشغلاً له
|
101 |
الشرط الثامن من شرائط التـقصير : الوصول إلى حد الترخّص
|
123 |
* فصْلٌ في قواطع السفر وهي أمور :
|
|
أحدها : الوطن ، في تعريف الوطن
|
146 |
الثاني من قواطع السفر : العزم على إقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد
|
161 |
هل الفجر من الليل أم من النهار ؟
|
168 |
الثالث من قواطع السفر : التردّدُ في البقاء وعدمِه شهراً كاملاً
|
225 |
* فصلٌ في أحكام صلاةِ المسافر
|
233 |
يسقط الصومُ الواجب في السفرِ عزيمةً
|
238 |
لا تشرع نافلتا الظهرين في السفر
|
246 |
م 4 : حكمُ الصوم في السفر حكمُ الصلاة
|
251 |
م 11 : المسافر مخيّرٌ بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة
|
|
الأفضل هو التمام في مواطن التخيـير
|
280 |
10 ـ وفي ( المزار ) لجعفر بن محمد بن موسى بن قولويه ( توفي سنة 369 هـ ) عن علي بن حاتم عن محمد بن عبد الله الأسدي عن القاسم بن الربـيع ( ضعّفه في الخلاصة ) عن عمرو بن عثمان ( الثقفي ثقة له كتب ) عن عمرو بن مرزوق ( مجهول ) قال : سألت أبا الحسن t عن الصلاة في الحرمين وفي الكوفة وعند قبر الحسين t ؟ قال : > أتِمَّ الصلاة فيهن < ضعيفة السند ومرسلة .
11 ـ وفي التهذيب بإسناده ـ الصحيح ـ عن جعفر بن محمد بن قولويه ( ثقة جليل صاحب كامل الزيارات ) عن محمد بن همّام ( جليل القدر ثقة ) عن جعفر بن محمد بن مالك ( وثّقه الشيخ وضعّفه النجاشي ) عن محمد بن حمدان المدائـني ( مهمل ) عن زياد ( بن مروان ) القندي ( الأنباري ) قال قال أبو الحسن ( الكاظم ) t : > يا زياد ، اُحبُّ لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي ، أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين عليه السلام < ضعيفة السند ، وزياد القندي واقفي بل من أعمدة الواقفة ولكن يروي عنه مباشرة في الفقيه فيكون من أصحاب الكتب التي إليها المرجع وعليها المعوّل .
وفي الكافي عن علي بن ابراهيم عن أبـيه عن اسماعيل بن مرّار ( مهمل ) عن يونس ( بن عبد الرحمن ) عن زياد بن مروان ( القندي ) قال : سألت أبا إبراهيم t عن إتمام الصلاة في الحرمين فقال : > اُحبّ لك ما اُحبُّ لنفسي ، أتِمَّ الصلاة < وهي مصحّحة لكونها من مسانيد الكافي .
12 ـ وفي المزار أيضاً عن الحسين بن أحمد بن المغيرة ( مهمل ) عن أحمد بن إدريس بن أحمد عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن إسماعيل ( ويقال له أيضاً علي بن السندي وهو ثقة ) عن محمد بن عمرو ( بن سعيد الزيات ثقة عين ) عن قائد الحناط ( مهمل ) عن أبي الحسن الماضي t قال : سألته عن الصلاة في الحرمين ، فقال : > أتِمَّ ولو مررت به مارّاً < ضعيفة السند .
13 ـ جعفر بن محمد ( بن موسى ) بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ( ثقة وجه ) عن أبـيه ( ثقة ) عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبـيه عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله t قال : > من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر < مرسلة السند بين الحرّ العاملي وصاحب المزار ، إلاّ أن يقال بالإطمئـنان بصحّة النسخة الموجودة عند صاحب الوسائل فتكون معتبرة السند لأنّ حمّاد بن عيسى من أصحاب الإجماع . لكن عندي تساؤل هنا وهو أنّ الظاهر أن تسمية الحائر الحسيني حصلت في زمان المتوكّل العبّاسي لعنه الله حينما