كتاب المسافر
الفهرست
* فصل في صلاة المسافر
|
1 |
---|---|
مَنِ الذي شرّع التقصير ، هل المولى جلّ وعلا في آية التقصير أم رسول الله (ص) ؟
|
2 |
نظرةٌ إلى آية التقصير وسبب وتاريخ نزولها
|
5 |
* وأما شروط التقصير فأمور :
|
|
الشرط الأوّل : المسافة ، وهي ثمانية فراسخ إمتدادية ـ أي 43,200 كلم ـ ذهاباً وإياباً أو ملفّقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعةً أو أزيد
|
6 |
العلّةَ في التقصير
|
10 |
م 8 : إذا كان شاكّاً في المسافة شكّاً موضوعيّاً
|
20 |
م 15 : مبدأ حساب المسافة هو آخر عقارات البلد
|
24 |
الشرط الثاني : قصْدُ قطْعِ المسافةِ الشرعية من حين الخروج من البلد
|
30 |
الشرط الثالث : إستمرار قصد قطع المسافة
|
39 |
الشرط الرابع من شروط التقصير : أن لا يكون مِن قصْدِه قبل قطع ثمانية فراسخ
|
47 |
الشرط الخامس من شروط التقصير : أن لا يكون السفر حراماً
|
51 |
الشرط السادس من شرائط التـقصير : أن لا يكون ممّن بـيتُه معه ، كأهل البوادي
|
98 |
الشرط السابع من شرائط التـقصير : أن لا يكون ممّن اتخذ السفرَ عملاً وشغلاً له
|
101 |
الشرط الثامن من شرائط التـقصير : الوصول إلى حد الترخّص
|
123 |
* فصْلٌ في قواطع السفر وهي أمور :
|
|
أحدها : الوطن ، في تعريف الوطن
|
146 |
الثاني من قواطع السفر : العزم على إقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد
|
161 |
هل الفجر من الليل أم من النهار ؟
|
168 |
الثالث من قواطع السفر : التردّدُ في البقاء وعدمِه شهراً كاملاً
|
225 |
* فصلٌ في أحكام صلاةِ المسافر
|
233 |
يسقط الصومُ الواجب في السفرِ عزيمةً
|
238 |
لا تشرع نافلتا الظهرين في السفر
|
246 |
م 4 : حكمُ الصوم في السفر حكمُ الصلاة
|
251 |
م 11 : المسافر مخيّرٌ بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة
|
|
الأفضل هو التمام في مواطن التخيـير
|
280 |
لو كان يريد " حين خروجه " فإنه لا يعبّر هكذا ، وإنما يعبّر بقوله يـبقى على التمام حتى لا يسمع الأذان .
3 ـ ويؤكّد أنّ المراد من الأذان هو أذان مصرهم الواقع في قلب البلد ما رواه الشيخ الصدوق في محاسنه وعلل شرائعه قال : أبي قال حدثـنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي الكوفي أبا سمينة عن محمد بن أسلم الجبلي عن صباح الحذّاء عن إسحق بن عمار قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر o عن قوم خرجوا في سفر ٍ لهم ، فلمّا انـتهَوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا ، فلمّا أن صاروا على رأس فرسخين أو ثلاثة أو أربعة فراسخ تخلّف عنهم رجلٌ لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم ، فأقاموا على ذلك أياماً لا يدرون هل يَمضون في سفرهم أو ينصرفون ، هل ينبغي لهم أن يُتمّوا الصلاة أو يُقيموا على تقصيرهم ؟ فقال t : > إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليتمّوا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا ، وان ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتمّوا الصلاة ما أقاموا ، فإذا مضوا فليقصّروا < ، ثم قال t : > وهل تدري كيف صارت هكذا ؟ < ، قلت : لا أدري ، قال : > لأنّ التقصير في بريدين ، ولا يكون التقصير في أقلّ من ذلك ، فلمّا كانوا قد ساروا بريداً وأرادوا أن ينصرفوا بريداً كانوا قد ساروا سفر التقصير ، وإن كانوا قد ساروا أقلّ من ذلك لم يكن لهم إلا تمام الصلاة < ، قلت : أليس قد بلغوا الموضعَ الذي لا يسمعون فيه أذان مِصرهم الذي خرجوا منه ؟ قال : > بلى ، إنما قصّروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكّوا في مسيرهم وأنّ السير سيجدُّ بهم في السفر ، فلَمّا جاءت العلةُ في مُقامهم دون البريد صاروا هكذا < ( [1] ) ضعيفة السند بأبي سمينة ومحمد بن أسلم .
* الطائفة الثالثة : وهي عبارة عن رواية واحدة وهي تفيد أنه يـبقى على التمام حتى يتوارى عن البـيوت وهي :
1 ـ محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ( بن أبي الخطّاب ) عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رَزين عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله t : الرجل يريد السفر ( فيخرج ) متى يقصّر ؟ قال : > إذا تَوارَى مِنَ البـيوت < ورواها الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله ، قال الكليني : وروى الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء مثله ، صحيحة السند . ولم يقل توارى من سهول البلد ، وإنما قال > إذا تَوارَى ـ أي هو توارى ـ مِنَ البـيوت ـ وليس توارت البـيوتُ ـ < وهذا يعني أنه
( [1] ) العلل ج 2 ص 367 و ئل ب 3 من أبواب صلاة المسافر ح 10 و 11 .